| يَجِبُ عَلَى كُلِ مُسْلِمٍ مُكَلَّفٍ أَنْ يَتَعَلَّمَ الضَّرُورِيَّاتِ. يَجِبُ عَلَى كَافَّةِ الْمُكَلَّفِينَ الدُّخُولُ فِى دِينِ الإِسْلاِمِ والثُّبُوتُ فِيهِ عَلَى الدَّوَامِ وَالْتِزَامُ مَا لَزِمَ عَلَيهِ مِنَ الأَحْكَامِ الشَّرْحُ: أَنَّ الْمُكَلَّفَ الَّذِى هُوَ غَيْرُ مُسْلِمٍ يَجِبُ عَلَيْهِ فَوراً الدُّخُولُ فِى الإِسْلاَمِ. وَالْمُكَلَّفُ هُوَ الْبَالِغُ الْعَاقِلُ الَّذِى بَلَغَتْهُ دَعْوَةُ الإِسْلاَمِ. الْبُلُوغُ لِلذَّكَرِ يَكُونُ بِأَحَدِ أَمْرَينِ: رُؤْيَةِ الْمَنِىِّ أَو بُلُوغِ سِنِّ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ قَمَرِيَّةً، وَالأُنْثى بِأَحَدِ ثَلاَثَةِ أُمُورٍ: رُؤْيَةِ الْمَنِىِّ أَوْ بُلُوغِ سِنِّ الْخَامِسَةَ عَشْرَةَ قَمَرِيَّةً أَوْ رُؤْيَةِ دَمِ الْحَيْضِ. أَمَّا الْعَاقِلُ فَمَعْنَاهُ غَيْرُ الْمَجْنُونِ. وَالَّذِى بَلَغَتْهُ دَعْوَةُ الإِسْلاَمِ هُوَ الَّذِى بَلَغَهُ أَصْلُ الدَّعْوَةِ أَىِ الشَّهَادَتَانِ، وَلَيْسَ شَرْطاً أَنْ تَبْلُغَهُ التَّفَاصِيلُ وَالأَدِلَّةُ. إِنَّمَا إِذَا كَانَ الشَّخْصُ بَالِغاً عَاقِلاً وَبَلَغَتْهُ دَعْوَةُ الإِسْلاَمِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ الدُّخُولُ فِى هَذَا الدِّينِ فَوراً. فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ وَمَاتَ عَلَى الْكُفْرِ اسْتَحَقَّ الْخُلُودَ الأَبَدِىَّ فِى نَارِ جَهَنَّمَ. أَمَّا مَنْ لَمْ تَبْلُغْهُ الدَّعْوَةُ لَوْ كَانَ بَالِغاً عَاقِلاً فَإِنَّهُ فِى الآخِرةِ لاَ مَسْئُولِيَّةَ عَلَيْهِ أَىْ لاَ يُعَذَّبُ بِالنَّارِ لأَنَّ رَبَّنَا تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولاً}. كَذَلِكَ الَّذِى مَاتَ قَبْلَ الْبُلُوغِ هُوَ فِى الآخِرَةِ نَاجٍ وَلَوْ كَانَ يَعْبُدُ الْحَجَرَ. وَكَذَلِكَ الْمَجْنُونُ الَّذِى عَاشَ حَيَاتَهُ كُلَّهَا عَلَى الْجُنُونِ، يَعْنِى قَبْلَ الْبُلُوغِ جُنَّ ثُمَّ اسْتَمَرَّ عَلَى الْجُنُونِ بَعْدَ الْبُلُوغِ إِلَى أَنْ مَاتَ. وَالدُّخُولُ فِى الإِسْلاَمِ سَهْلٌ، يَكْفِى الاعْتِقَادُ بِالْقَلْبِ بِمَعْنَى الشَّهَادَتَيْنِ مَعَ النُّطْقِ بِاللِسَانِ بِهِمَا بِالْعَرَبِيَّةِ أَوْ غَيْرِهَا، وَلَوْ كَانَ يُحْسِنُ الْعَرَبِيَّةَ. يَقُولُ أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَــْــهَ إِلاَّ اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ أَوْ مَا يُعْطِى مَعْنَى ذَلِكَ. أَمَّا لَوْ صَدَّقَ بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَنْطِقْ بِلِسَانِهِ فَلاَ يَصِيرُ مُسْلِماً. وَيَجِبُ عَلَى الْمُسْلِمِ الْمُكَلَّفِ أَدَاءُ جَمِيعِ الْوَاجِبَاتِ وَاجْتِنَابُ جَمِيعِ الْمُحَرَّمَاتِ وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ الْمُؤَلّـِفِ "وَالْتِزَامُ مَا لَزِمَ عَلَيْهِ مِنَ الأَحْكَامِ". فَمِمَّا يَجِبُ عِلْمُهُ وَاعْتِقَادُهُ مُطْلَقاً وَالنُّطْقُ بِهِ فِى الْحَالِ إِنْ كَانَ كَافِراً وَإِلاَّ فَفِى الصَّلاَةِ الشَّهَادَتَانِ، وَهُمَا أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَــْــهَ إِلاَّ اللهُ وأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً رَسُولُ اللهِ. ويَجِبُ فِى كُلِّ صَلاَةٍ النُّطْقُ بِالشَّهَادَتَيْنِ، وَذَلِكَ لِصِحَّةِ الصَّلاَةِ أَىْ فِى التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ قَبْلَ السَّلاَمِ. |
| الصفحة الرئيسية > |